ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب ، وتبنى مساجد حينئذ.
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ، ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب ).
يفهم من القيد أنه مع عدم الاندراس وانتفاء كونها في دار الحرب لا يجوز ، لأن أهل الذّمة لا يجوز التعرّض إلى متعبّداتهم ، وكذا من في حكمهم ، والمراد جواز نقض ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب ونحوه ، فيحرم ما زاد لأنّها للعبادة.
وينبه على ذلك أنّه لا يجوز أخذها في ملك أو طريق ، ويستفاد من ذلك صحة وقف الكافر ، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد في بعض فوائده.
وفي صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : « نعم » (١) ، وهي وإن لم تكن صريحة في المراد ، إلاّ أن الظاهر عن هذه الأحكام ممّا لا خلاف فيه ، وقوله : ( وتبنى مساجد حينئذ ) معناه : إنّه يجب جعلها مساجد ، فيبني ما لا بدّ منه في صورة المسجدية حين نقضها.
قوله : ( ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه ، وتضييقه ، وتغييره ، ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا ، فلا يختصّ به حينئذ ).
المراد انّه إذا اتخذ موضعا للصّلاة في منزله ، وجعله كالمسجد له ولعياله ، ولم يقفه فهو على ملكه يتصرف به كيف شاء ، ولا تثبت له حرمة المسجد ، ولا يتعلق بالصّلاة فيه ثواب المسجد ، وتنبه على بعض هذه الأحكام صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ، فيبدو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٨ حديث ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ حديث ٧٣٢.