المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : وإنما يصح على الأرض ، أو النبات منها
______________________________________________________
فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى » (١).
واعلم أن الضّمير في قوله : ( رائحته ) ، يعود إلى الغائط ، فينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة : ذهاب النّجاسة ، لأنه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنّجاسة ، وما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق.
قوله : ( المطلب الثّالث : فيما يسجد عليه :
وإنّما يصحّ على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ، ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ).
أجمع الأصحاب على أنّه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا ، أو ما في حكمها ، وسيأتي تفصيله ، وأطبق العامة على خلافه (٢) ، والأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام كثيرة (٣).
روى أبو العبّاس الفضل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ، إلاّ القطن والكتان » (٤).
وفي حسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أسجد على الزفت؟ يعني : القير ، فقال : « لا ، ولا على الثّوب الكرسف ، ولا على الصّوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الريّاش » (٥).
وفي صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السّجود على ما أنبتت الأرض ، إلا ما أكل أو لبس » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٣ حديث ٧١٣ بسند آخر في معناه ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ حديث ٧٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ حديث ١٧٠٣.
(٢) عمدة القارئ ٤ : ١١٦ ـ ١١٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ حديث ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٢ حديث ٩٢٤ ، ٩٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ حديث ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ حديث ١٢٤١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ حديث ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ حديث ١٢٤٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٤ حديث ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢٤.