فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد الأكل كالفاكهة ، والثياب ،
______________________________________________________
خارجا بمقتضى الحصر ولو حمل على أنّ في الكلام حذفا تقديره : إنّما يصح السّجود على أجزاء الأرض ، لخرج الجميع بقوله : ( إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ) ، ولم يحتج إلى تكليف الحمل السّابق.
قوله : ( فلا يجوز على الجلود والصوف والشّعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ).
لما لم يعد شيء من ذلك أرضا ولا نباتا (١) كان مقتضى الحصر المستفاد من ( انما ) عدم جواز السّجود على شيء منه ، فان المعادن لا تعد أرضا ، وإن كانت فيها إجزاء أرضية ، والأخبار السّالفة تدل على عدم الجواز ، وقيد بقوله : ( اختيارا ) ، لأن الضّرورة يجوز معها السّجود على كل واحد منها ، ومن الضّرورة التقيّة ، وأن لا يجد غير هذه.
قوله : ( ومعتاد الأكل كالفاكهة ، والثّياب ).
أي : ولا يجوز السّجود على معتاد الأكل كالفاكهة ، لما تلوناه من الأخبار سابقا ، وكذا سائر ما يؤكل ، والحنطة والشعير ولو قبل الطّحن ، وجوزه المصنّف في هذه الحالة معلّلا بأنّهما غير مأكولين حينئذ ، ويضعف بأنّ المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج.
وعلل في التّذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة (٢) ، وقدح فيه في الذّكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة ، وخصوصا في الصّدر الأوّل (٣) ، وهو متّجه ، على أنّ النّخل لا يأتي على جميع الأجزاء ، لأن الأجزاء الصّغيرة تنزل مع الدّقيق فتؤكل ، ولا يقدح أكلها تبعا في كونها مأكولة ، فالأصح عدم جواز
__________________
(١) في « ع » و « ن » : نباتها.
(٢) التذكرة ١ : ٩٢.
(٣) الذكرى : ١٦١.