ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلاّ فلا.
الفصل السادس : في الأذان والإقامة : وفيه أربعة مطالب :
______________________________________________________
أجسام محسوسة مشتملة على اللّون المخصوص. وكذا ما كان مصبوغا من النبات إذا كان للصّبغ جرم ، أما المتلون بنحو لون الحناء فلا منع فيه ، وإلا لامتنع السّجود على الجبهة إذا تلونّت بالخضاب ، ولم يجز خضبها ، ولم يجز التيمّم باليد المخضوبة ، وفساده بيّن.
وقد يستفاد من إطلاق عبارة المصنّف ـ السّجود على الأرض ونباتها ـ عدم الفرق بين المحمول وغيره ، فلو سجد على كور العامة ـ بفتح الكاف وإسكان الواو ، ثم الراء ، وهي : من جنس ما يصح السّجود عليه ـ صحّ ، وإطلاق منع الشّيخ عدم الجواز على المحمول يمكن تنزيله على الغالب ، من كون ما يحمل من الثّياب متخذا مما لا يجوز السّجود عليه (١) ، وإن أراد المنع مطلقا فلا وجه له.
قوله : ( ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلاّ فلا ).
لما كان المشتبه بالنّجس قد امتنع التمسّك فيه بأصل الطّهارة ـ للقطع بحصول النّجاسة في أحد المشتبهين النّاقل عن حكم الأصل ـ كان للمشتبه بالنّجس حكم النّجس ، في أنّه لا يجوز السّجود عليه ولا الانتفاع به في شيء ممّا تشترط فيه الطهارة ، كلبسه في الصّلاة لو كان ثوبا ، وكذا مصاحبته فيها ، وأكله ، أو شربه لو صلح لأحدهما.
وهذا إذا كان محصورا في العادة كالبيت والبيتين ، أمّا ما لا يعد محصورا عادة كالصّحراء ، فإنّ حكم الاشتباه فيه ساقط ، والظّاهر أنّه اتّفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقّة.
ولو لاقى شيئا من المشتبه بمحل طاهر مع الرّطوبة ، فالمحلّ على طهارته ما لم يستوعب ملاقاة الجميع ، لانتفاء المقتضي للتنجيس.
قوله : ( الفصل السّادس : في الأذان والإقامة : وفيه أربعة مطالب ).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧١ مسألة ٦٠ كتاب الصلاة.