ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة ، إن لم تتفرق الاولى ، وإلاّ استحبّا ،
______________________________________________________
وروى زرارة صحيحا ، عن ابي جعفر عليهالسلام الاكتفاء بالأذان أولا ، والإقامة لكل واحدة من البواقي (١).
قوله : ( ويكره للجماعة الثّانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الاولى ، وإلاّ استحبا ).
يدلّ على ذلك ما رواه أبو بصير ، عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصّف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان قد تفّرق الصّف أذّن وأقام » (٢).
وعن علي عليهالسلام أنّه قال لرجلين دخلا المسجد ، وقد صلّى النّاس : « إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذن ولا يقيم » (٣) ، وهو محمول على عدم التفرّق ، لأن المطلق يحتمل على المقيد.
وعن الصّادق عليهالسلام وقد قال له أبو علي : صلينا الفجر فانصرف بعضنا ، وجلس بعض في التّسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمعناه ، فقال الصّادق عليهالسلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك ، وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فان دخلوا وأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ، ولا يبدو بهم امام » (٤) ، وقد دلت الاولى على أن المنفرد لا يؤذن ولا يقيم ، والثّانية على نفيهما في الجماعة ، والثّالثة على نفيهما فيهما جميعها ، فيكون حجة على ابن حمزة حيث نفى الكراهيّة عن المنفرد (٥). وتفرّق الصّف إنّما يتحقّق بتفرق الجميع ، إذ لو بقي واحد صدق أنّ جميع أهل الصّف لم يتفرقوا ، وقد صرّح به في الرّواية الثّالثة (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ حديث ٣٤٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨١ حديث ١١٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ حديث ١١١٩ ، و ٣ : ٥٦ حديث ١٩١.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٥ حديث ١٩٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ حديث ٢١٥.
(٥) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٦٦ : (. وظاهرها قصد الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في الذكرى عن ابن حمزة ، ولم أجد في الوسيلة سوى قوله : يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد ).
(٦) التهذيب ٣ : ٥٥ حديث ١٩٠.