ولا يصح إلاّ بعد دخول الوقت.
وقد رخص في الصبح تقديمه ، لكن تستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني : في المؤذن : وشرطه : الإسلام ، والعقل مطلقا ، والذكورة ، إلاّ أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم ،
______________________________________________________
أذن للجماعة ، ولا كذلك من أذن بنية الانفراد.
قوله : ( ولا يصح إلاّ بعد دخول الوقت ، وقد رخص في الصّبح تقديمه ، لكن تستحبّ إعادته عنده ).
لا يصحّ الأذان إلاّ بعد دخول الوقت بإجماع علماء الإسلام ، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت ، فلا يقع قبله لأنّه يخل بمقصوده.
وأمّا تقديمه في الصّبح فليتأهب النّاس في الصّلاة ، ولقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ ابن أم مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلّوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال » (١). وتستحب إعادته بعد طلوعه ، ليحصل العلم بقرب الوقت من الأوّل ، وبالدّخول من الثّاني.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : إن لنا مؤذنا يؤذّن بليل ، فقال : « إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة ، وأما السنة فإنّه ينادي من طلوع الفجر » (٢) ولا حدّ لهذا التقديم عندنا ، بل ما قارب الفجر ، وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه النّاس ، وتترتب عليه الفائدتان. ولا فرق بين رمضان وغيره عندنا ، ولا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم.
قوله : ( المطلب الثّاني : في المؤذن : وشرطه : الإسلام والعقل مطلقا ، والذكورة ، إلاّ أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم ).
يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا ، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون ، ورفع القلم عنه ، وعدم تصور الأمانة في حقّه ، والمؤذن أمين ، وفي حكمه الصّبي غير المميّز ، والكافر ليس أهلا للأمانة ، ولا مستحقا للمغفرة ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٣٨٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ حديث ١٧٧ وفيه : « مع طلوع الفجر ».