ويكتفى بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، صيّتا ، متطهرا ، قائما على علو.
______________________________________________________
« المؤذنون أمناء » (١) ، وقال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللهمّ اغفر للمؤذنين » (٢) ، وقال الصّادق عليهالسلام : « لا يجوز أن يؤذن إلاّ رجل مسلم عارف » (٣).
ولأنّه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصّلاة الّتي دعا إليها ، فهو كالمستهزئ ، ولا يصير بتلفظه بالشّهادتين مسلما ، لأن المتلفّظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجم ، أو يكون مستهزئا أو حاكيا ، أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوّة كالعيسوية من اليهود ، الّذين يقولون : إنّ محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبي إلى العرب خاصة ، فلا يوجب مطلق التلفظ بهما إسلامه.
ومع انتفاء الاحتمال لا يعتدّ بأذانه لوقوع أوله في الكفر ، والمراد بقوله : ( مطلقا ) ، كون الاشتراط على كلّ حال ، فلا يعتد بأذانهما في شيء من الأحوال ، بخلاف قيد الذكورة فإنّه ليس قيدا مطلقا ، بل في التأذين للرجال إذا لم يكونوا محارم لمن يؤذن ، وقد سبق تحقيقه.
قوله : ( ويكتفى بأذان المميّز ).
إذا كان ذكرا مطلقا ، أو أنثى للنساء أو محارم الرّجال إجماعا منّا ، ولقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم » (٤) ، ومثله عن علي عليهالسلام (٥).
قوله : ( ويستحبّ كون المؤذن عدلا مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، صيتا ، متطهّرا ، قائما على علو ).
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٤٣٠.
(٢) سنن البيهقي ١ : ٤٣٠ ، وسنن الترمذي ١ : ١٣٣ حديث ٢٠٧ ، وكنز العمال ٨ : ٣٣٨ حديث ٢٣١٥٨ نقلا عن شعب الإيمان للبيهقي.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ حديث ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ حديث ١١١٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٨ حديث ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ حديث ١٨١.