وتحرم الأجرة عليه ، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع ،
______________________________________________________
ذكر وليس من شرط الذّكر الطّهارة ، ولا يزيد على قراءة القرآن ، ولصحيحة عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء » (١).
وعن علي عليهالسلام قال : « لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل » (٢) ، لكن لا يجوز الأذان حينئذ في المسجد ، فلو فعل لم يعتدّ به.
سادسها : أن يكون على مرتفع لأنّه أبلغ في رفع الصّوت ، فيكون النفع به أتم ، ولقول أبي عبد الله عليهالسلام : « كان طول حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، وكان عليهالسلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأذان ، فإنّ الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه الى السماء » (٣). وقال الشّيخ في المبسوط : لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (٤) ، واستحباب العلو أظهر.
قوله : ( وتحرم الأجرة عليه ، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوّع ).
تحريم أخذ الأجرة على الأذان مختار أكثر الأصحاب ، لما روي عن علي عليهالسلام انّه قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صلّيت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » (٥).
ويجوز الرّزق للمؤذن من بيت المال من سهم المصالح ، لا من الصّدقات ولا من الأخماس ، لأن ذلك يختصّ بأقوام معيّنين هذا إذا لم يوجد متطوّع به ، ـ أي : بفعله ، غير مريد به أجرا ولا رزقا ، ـ فان وجد لم يجز تقديم غيره ، وإعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالأوّل ، إلا أن يكون غير المتطوّع مشتملا على المرجّحات دون الآخر ، فالظاهر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٣ حديث ١٧٩.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٨ حديث ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ حديث ١٨١.
(٣) المحاسن : ٤٨ حديث ٦٧ ، الكافي ٣ : ٣٠٧ حديث ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ حديث ٢٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ٩٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٤ حديث ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ حديث ١١٢٩.