ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعددوا أذّنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ،
______________________________________________________
الجواز حينئذ.
ولو دعت الحاجة إلى أكثر من مؤذّن فالحكم فيه كالواحد.
فرع : لو أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزق من بيت المال ، فهل تشترط عدالته؟ قال في الذّكرى : الأقرب ذلك لأن كمال المصلحة يتوقّف عليه (١).
قوله : ( ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران ).
قد علم مما مضى وجهه.
قوله : ( ولو تعدّدوا أذّنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ).
يجوز تعدّد المؤذّنين وإن زادوا على اثنين ، وعن الشّيخ أبي علي في شرح نهاية والده : إن ما زاد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا ، وقال والده في الخلاف : لا ينبغي الزّيادة على الاثنين ، معللا بأنّ الأذان الثّالث بدعة (٢) ولا دلالة فيه ، لأن هذا لا يعد ثالثا.
وفي المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنّه أذان واحد ، فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر ، فليس ذلك بمسنون ولا مستحبّ. ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد ، لأنّه لا مانع منه (٣).
وفسّر قوله : إذا أذّن واحد بعد الآخر في المنتهى بان يبني كلّ واحد على فصول الآخر (٤) ، وهو التراسل ، والمتبادر من العبارة أنّ مجموع الأذان الثّاني بعد الأوّل كما فهمه في التّذكرة ، وعلّل كراهته بأنّه يتضمّن تأخير الصّلاة عن وقتها ، وجوّزه لو احتيج إليه لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين ، ونحو ذلك (٥) ، وهذا هو المناسب إرادته في هذا الكتاب ، لأنّه يبعد أن يراد بسعة الوفت : المتعارف ، فإن تأخير الصّلاة عن أوّل وقتها
__________________
(١) الذكرى : ١٧٢.
(٢) الخلاف ١ : ٥٤ مسألة ٣٥ كتاب الصلاة.
(٣) المبسوط ١ : ٩٨.
(٤) المنتهى ١ : ٢٥٩.
(٥) التذكرة ١ : ١٠٨.