وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل
______________________________________________________
العتمة ، وقيل : هو وقت الاختيار ، والاضطرار الى ربع الليل (١).
قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ).
أي : ونهاية الإجزاء ذلك ، ومنه يعلم أنّ أوّل الوقت بالنّسبة إليهما واحد ، ويرد على قوله : ( إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ) أن وقت الاجزاء للمغرب ينتهي إذا بقي مقدار سبع ، وليس كذلك.
قوله : ( وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى ، لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا غربت الشّمس دخل وقت الصّلاتين » (٢) ، وقوله عليهالسلام : « فإذا مضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة » (٣).
وقال الشّيخان : أوّل وقتها غيبوبة الشّفق وهو الحمرة المغربية (٤) ، للأخبار الصّريحة في ذلك ، مثل صحيحة بكر بن محمّد ، عن الصّادق عليهالسلام : « أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة » (٥) ، ورواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « فإذا غاب الشّفق دخل وقت العشاء » (٦).
ويجاب بأنّ المراد وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار ، وفي عدّة أخبار صحيحة جواز فعل العشاء قبل سقوط الشّفق (٧) ، وهي غير قابلة للتّأويل. ويراعى في فعل المغرب الّذي إذا مضى مقدار زمانه يدخل وقت العشاء ما قدمناه في الظّهر.
قوله : ( إلى ثلث اللّيل ).
__________________
(١) ممن قاله الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ٢٥٦ والمبسوط ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨١ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧ حديث ٧٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨ حديث ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ حديث ٩٤٥.
(٤) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٧٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٤١ حديث ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ حديث ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ حديث ٩٥٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٢ حديث ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ حديث ٩٧٣.
(٧) الكافي ٣ : ٢٨٦ حديث ١ ، الفقيه ١ : ١٨٦ حديث ٨٨٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ حديث ١٠٤٦ و ١٠٤٧.