وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
______________________________________________________
أي : نهايته للفضيلة ذلك ، وقيل : ذلك وقت الاختيار ، ووقت الاضطرار إلى نصف اللّيل (١).
قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع ).
أي : ونهايته للإجزاء ذلك ، ويعلم منه أنّ أوّل الوقت بالنّسبة إليهما واحد ، ويرد على قوله : ( إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع ) انتهاء وقت الإجزاء حينئذ ، وليس كذلك.
قوله : ( وأول وقت الصّبح طلوع الفجر المستطير في الأفق ).
وهو المنتشر الّذي لا يزال في زيادة ، والأفق : واحد الآفاق ، وهي النّواحي ، والمراد به : الصّادق الّذي يخرج عرضا ، ويقال له : الفجر الثّاني بخلاف الّذي يخرج طولا ويكون ضعيفا دقيقا ، ويقال له : الفجر الكاذب لأنّه ينمحي ويزول ضوؤه ، ويسمّى الأوّل لخروجه أوّلا.
قوله : ( إلى أن تظهر الحمرة المشرقيّة ).
أي : نهايته للفضيلة ذلك ، وقيل : هو آخر وقت الاختيار ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الشّمس (٢).
قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشّمس مقدار ركعتين ).
أي : ونهايته للإجزاء ذلك ، وأوّل الوقت لهما واحد وهو ما سبق ، ويرد عليه انتهاء وقت الإجزاء بما ذكره ، وقد عرفت مرارا أنّه ليس كذلك.
__________________
(١) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٨٠.
(٢) قاله ابن ابي عقيل كما نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥.