المطلب الرابع : في الأحكام ، : يستحب الحكاية ،
______________________________________________________
وقال الشّيخ في النّهاية : التثويب : تكرير الشّهادتين دفعتين (١) ، وتبعه ابن إدريس (٢) ، ولم يجوّزاه ، والمعروف أنّ التّثويب ما سبق.
قوله : ( المطلب الرّابع : في الأحكام : يستحبّ الحكاية ).
أي : حكاية قول المؤذّن ، وهو وفاق بين العلماء ، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذّن » (٣).
وفي الصّحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال لمحمد بن مسلم : « يا محمّد ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ ، وقل كما يقول » (٤).
وروى ابن بابويه أنّ حكايته تزيد في الرّزق (٥) ، قال في المبسوط : وكلّ من كان خارج الصّلاة ، وسمع المؤذّن فينبغي ان يقطع كلامه إن كان متكلّما ، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ، ويقول كما يقول المؤذّن عملا بعموم الخبر (٦). ولو دخل المسجد والمؤذّن يؤذن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذّن استحبابا ، ليجمع بين المندوبين.
والحكاية بجميع ألفاظه حتّى الحيّعلات ، وروى في المبسوط عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه يقول عند قوله حي على الصّلاة : « لا حول ولا قوّة إلاّ بالله » (٧) ، ولا يستحبّ حكايته في الصّلاة ، ولو حكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة ، فان حيعل بطلت ، لأنّها من كلام الآدميّين.
وإنّما يستحب حكاية الأذان المشروع ـ لكل من أذاني الصّبح ـ ، لأنّ غيره لا
__________________
(١) النهاية : ٦٧.
(٢) السرائر : ٤٣.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ حديث ٣٨٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ حديث ٥٢٢ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٧ حديث ٨٩٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٩ حديث ٩٠٤.
(٦) المبسوط ١ : ٩٧.
(٧) المصدر السابق.