وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه ،
______________________________________________________
يعد أذانا ، فلا يحكى أذان المجنون والكافر ، ولا أذان المرأة إذا سمعها أجنبي ، ولا أذان من أذّن في المسجد جنبا ، ولا الأذان الثّاني يوم الجمعة ، بخلاف أذان من أخذ عليه أجرا ، لأنّ المحرم أخذ الأجر لا الأذان.
وهل يحكي أذان عصر عرفة ، وعشاء المزدلفة وغيرهما مما يكره؟ فيه تردّد ، من عموم الأمر بالحكاية ، ومن أنّ الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب الحكاية ، ورجّحه في التّذكرة في باب الجمعة (١) ، وصرّح به في النّهاية (٢) ، ويظهر من الأخبار أنّ المستحبّ حكاية الأذان (٣) ، فلا يستحبّ حكاية الإقامة لعدم الدّليل.
قوله : ( وقول ما يتركه المؤذّن ).
وهو حيّ على خير العمل ، لأنّه قد ثبت ـ من طرقنا (٤) ، وطرق العامة (٥) ـ أنّها من فصول الأذان والإقامة ، وادعاؤهم النّسخ (٦) ، لم يثبت ، وإنّما الّذي نهى عنها عمر ، كما نهى عن المتعتين (٧).
فيستحبّ لمن يسمع الأذان قولها إذا تركها المؤذن ، لما فيه من مراعاة السّنة بإكمال الأذان والإقامة ، وكذا غير ذلك من فصولهما ، وفي رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله صلّى عليهالسلام : « إذا نقّص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه ، فأتم ما نقّص هو من أذانه » (٨).
قوله : ( ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه ).
لرواية أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٦.
(٢) النهاية : ٨٢.
(٣) سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ حديث ٥٢٢ ، ٥٢٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ حديث ٣٨٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٠ حديث ٢١٠ ، ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ و ٣٠٦ حديث ١١٣٤ ، ١١٣٥.
(٥) سنن البيهقي ١ : ٤٢٤ ، ٤٢٥.
(٦) سنن البيهقي ١ : ٤٢٥.
(٧) تفسير القرطبي ٥ : ١٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ١٤٧ ، تفسير الفخر الرازي ١٠ : ٥٢ ـ ٥٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٨٠ حديث ١١١٢ باختلاف في اللفظ وتطابق في المعنى.