والساكت في خلاله يعيد أن خرج عن كونه مؤذنا وإلاّ فلا ، والإقامة أفضل من التأذين.
______________________________________________________
من تقديم الإمام ، وذلك على سبيل التّمثيل ، فإن الأمر بتسوية الصّف ، وطلب السّاتر ، والمسجد ، ونحو ذلك لا يضرّ ، لتعلّقه بمصلحة الصّلاة فكأنه من الصّلاة.
قوله : ( والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا ، وإلاّ فلا ).
المراد بذلك : الخروج عند أهل العرف لأجل طول السكوت المقتضي للإخلال بعدّ ما بقي مع ما سبق أذانا.
قوله : ( والإمامة أفضل من التأذين ).
يوجد في بعض النّسخ : والإقامة بالقاف موضع الميم الأوّل ، والنسخة الأولى موافقة لما في التّذكرة (١).
ويدلّ على أفضلية الإمامة عليه أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مواظبا على الإمامة ، ولم يثبت أنه أذن ، وإن ثبت فهو نادر ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره دائما ، وكذلك أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهذا قد يدلّ على أن المجمع بينهما لا يعدّ مستحبّا.
وقال ابن إدريس : يستحبّ للإمام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع ، إلاّ أن يكون أمير جيش أو سرية ، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره (٢) ، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده.
وردّه في الذّكرى بمواظبة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير المؤمنين عليهالسلام ، والأئمة بعدهم غالبا ، على خلاف ذلك ، قال : إلاّ أن يقول : هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم (٣).
قلت : هذا ليس بشيء لثبوت التأسي.
وممّا يدل على أفضلية الإمامة على الأذان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الأئمة
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٠٤.
(٢) السرائر : ٤٤.
(٣) الذكرى : ١٧٥.