المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها : وفيه فصول :
الأول : القيام : وهو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته ،
______________________________________________________
ورواية نعمان محتملة ومعارضة بأقوى منها (١) ، وما يوجد في بعض الاخبار من رجوعه قبل أن يقرأ لا بعدها ، أو بعد قراءة بعض السّورة (٢) ، فهو محمول على الاستحباب المؤكد ، قبل القراءة دون ما بعدها ، وإن استحبّ الرّجوع ما لم يركع ـ كما سبق ـ ولا فرق في ذلك بين الامام والمنفرد.
وهل يرجع للإقامة خاصّة؟ قال ابن أبي عقيل (٣) ، وابن الجنيد : نعم (٤) ، وقيّده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السورة ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (٥) ، والظّاهر العدم اقتصارا في إبطال الصّلاة على موضع الوفاق.
قوله : ( المقصد الثّاني : في أفعال الصّلاة وتروكها ).
أراد بأفعال الصّلاة : ما تلتئم منه حقيقتها أركانا كانت أم لا ، وأراد بالتّروك : ما ينافي فعله صحة الصّلاة أو كمالها ، وسمّاها تروكا ، لأن المطلوب عدم فعلها في الصّلاة ، ولو مع الغفلة عنها فهي تروك محضة.
قوله : ( وفيه فصول : الأوّل : القيام : وهو ركن في الصّلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته ).
القيام في الصّلاة الواجبة ركن لا مطلقا ، بل في مواضع مخصوصة ، والرّكن في اللّغة : هو الجزء الأقوى ، وعند الفقهاء كذلك ، إلاّ أن الرّكن في الصّلاة عند أصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه ، عمدا وسهوا.
وإنّما يكون القيام المخصوص ركنا مع القدرة عليه ، أمّا مع العجز عنه فالركن بدله ، فلو قدّم قوله : ( مع القدرة ) على قوله ( لو أخل ) لكان أولى ، لأن القيام عند العجز
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩ حديث ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ حديث ١١٢٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٢ ، ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ حديث ١١٢٦ ، ١١٢٩.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٨٨.
(٤) المصدر السابق.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٢٩.