______________________________________________________
ليس بركن قطعا ، فلا يكون الإخلال به حينئذ إخلالا بالركن. واحترز بالواجبة عن الصّلاة المندوبة ، لجواز فعلها من جلوس اختيارا. ويندرج في الواجبة غير اليومية حتّى المنذورة.
ويدل على وجوب القيام وركنيته في الصّلاة الواجبة إجماع علماء الإسلام ، نقله المصنّف في المنتهى (١) ، وقبل الإجماع قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٢) أي : مطيعين ، وقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لرافع بن خديج : « صلّ قائما ، فان لم تستطع فقاعدا » (٣).
وحسنة حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، المتضمنة قيام الصّادق عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا في بيان صفة الصّلاة (٤) ، وبيان الواجب واجب. ولا يضر اشتمال فعله عليهالسلام على المندوبات الّتي دلّ على ندبيتها دليل آخر ، لأن المطلوب به وجوب ما لم يخرجه دليل ، وغير ذلك من الرّوايات (٥).
إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن المصنّف لما أطلق العبارة بأن القيام في الصّلاة الواجبة ركن ، وبيّن حكم الركن بأنّ الإخلال به مبطل عمدا وسهوا ، وكذا زيادته ، ورد عليه القيام في موضع القعود وعكسه سهوا ، فان ذلك غير مبطل اتفاقا ، ولا ينفعه قوله ـ في باب السّهو ـ ( إن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا إلاّ زيادة القيام ) ، لأنّ فيه اعترافا بأن القيام في هذه الحالة ركن ، وأن الحكم بكون زيادة الرّكن مبطلة مطلقا ليس بمطرد ، وكلاهما غير جيد.
وقد حقق شيخنا الشّهيد في بعض فوائده : أنّ القيام بالنّسبة إلى الصّلاة على أنحاء :
القيام إلى النية ، فإنّه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٦ حديث ١٢٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ حديث ٩٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٥) منها : ما رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.