______________________________________________________
عليها زمانا يسيرا ، ليقطع بوقوعها في حال القيام ، وهذا شرط للصلاة لتقدمه عليها ، واعتباره فيها.
والقيام في النيّة وهو متردد بين الركن والشرط ، كحال النيّة.
والقيام في التّكبير ركن كالتّكبير.
والقيام في القراءة من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن.
والقيام المتّصل بالركوع ، وهو الّذي يركع عنه ، ركن قطعا حتّى لو ركع جالسا سهوا بطلت صلاته.
والقيام من الرّكوع ، وهو واجب غير ركن ، إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته.
وأمّا القيام في القنوت ، فقال : إنّه مستحبّ كالقنوت.
ويشكل بأن قيام القنوت متّصل بقيام القراءة ، ففي الحقيقة هو كلّه قيام واحد ، فكيف يوصف بعضه بالوجوب ، وبعضه بالاستحباب؟
ولا إشكال في وجوب القيام قبيل القراءة ، وفي خلال السّورة وان طالت ، وفي السّكوت للتنفّس خلالها ، ولو أدخل التّكبيرات الزّائدة على التحريمة في الصّلاة ، أو سأل الجنّة ، أو استعاذ من النّار في خلال القراءة أو قبلها فالظّاهر وجوب هذا القيام أيضا وإن لم يتحتم فعله.
فان قلت : القيام المتّصل بالرّكوع هو قيام القراءة ، إذ لا يجب قيام آخر اتفاقا ، فكيف يكون قيام واحد ركنا ، وغير ركن؟
قلت : الرّكن في ذلك هو ما صدق عليه اسم القيام متّصلا بالرّكوع وان قل ، سواء كان قيام القراءة أم لا ، كما لو نسيها ، وقيام القراءة باعتبار كونه هذا المجموع واجب لا غير.
فالرّكن : هو الأمر الكلّي ، وقد يتأدى بقيام القراءة وبغيره ، والكل واجب لا غير ، لما عرفت من أنه لو نسي القراءة أو بعضها وركع عن قيام لم يكن مخلا بالرّكن.