ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر الى موضع سجوده.
فروع : أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلاّ بالاضطجاع اضطجع ، وإن قدر على القيام للضرورة.
______________________________________________________
فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصّحيحة ، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب ، والأذكار على اللّسان.
ويراد بقوله في العبارة : ( يكتفي بالأذكار ) : أنّ كلّ واحد منهما يكتفي بذلك عن التّغميض والفتح ، لا عن الإجراء لظهور كونه واجبا ، فإنّه مقدور.
قوله : ( ويستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنّظر إلى موضع سجوده ).
أي : يستحبّ للمصلّي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه ، وليضم أصابعهما ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « وأرسل يديك ولا تشبّك أصابعك ، ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك » (١).
وفي حسنة حماد بن عيسى ، عن الصّادق عليهالسلام لمّا علّمه الصّلاة : « فأرسل يديه جميعا على فخذيه ، قد ضمّ أصابعه » (٢). ويستحبّ أن يكون نظره إلى موضع سجوده ، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه.
وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام لمّا علّمه الصّلاة : « وليكن نظرك موضع سجودك » (٣) ، وغيرها من الأخبار (٤) ، ولأنّه أبلغ في الاستكانة والخضوع.
قوله : ( فروع : أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلاّ بالاضطجاع اضطجع ، وإن قدر على القيام للضّرورة ).
ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرّمد ، بل كلّ مرض يستدعي الاضطجاع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٤) منها : ما رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٠٠ حديث ٦ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ١٩٩ حديث ٧٨٢.