ب : ينتقل كلّ من العاجز ـ إذا تجددت قدرته ـ والقادر ـ إذا تجدد عجزه ـ إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما.
______________________________________________________
أو الاستلقاء برؤه ، إمّا بعلمه المستفاد من نحو التّجربة ، أو بقول طبيب حاذق يجوز لأجله الاضطجاع.
ولو استدعى الاستلقاء جاز ، وإن أمكنه القيام للضّرورة.
ولقول الصّادق عليهالسلام : « ليس شيء حرّم الله إلاّ وقد أباحه لمن اضطر إليه » (١).
ولقوله عليهالسلام ، وسأله سماعة بن مهران عن الرّجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة ، أربعين يوما أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصّلاة إلاّ إيماء وهو على حاله فقال : « لا بأس بذلك » (٢).
وسأله بزيع المؤذن فقال له : إنّي أريد أن أقدح عيني ، فقال : « افعل » فقلت : إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلّي قاعدا. قال : « افعل » (٣).
ومنع بعض العامة من ذلك (٤) ، لا يعتد به.
قوله : ( ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجدّد قدرته ، والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما ).
أي : ينتقل العاجز عن حالة عليا في القيام إذا تجدّدت قدرته عليها إلى ان يبلغ طرف القدرة ، وهو أعلى مراتبها ، أعني : القيام منتصبا مستقلا.
وكذا ينتقل القادر على حالة عليا إذا تجدد عجزه عنها إلى أن يبلغ طرف العجز ، وهو أدون مراتبه.
ولو كان عاجزا عن الاضطجاع فقدر عليه اضطجع ، فان قدر على القعود حينئذ قعد ، فان قدر على القيام حينئذ قام ، ولو كان قائما فعجز قعد ، فان عجز اضطجع ، فان عجز استلقى.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٧ حديث ٣٩٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٥ حديث ١٠٣٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ حديث ٩٤٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ حديث ١٠٣٦.
(٤) انظر : المجموع ٤ : ٣١٤.