ج : لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها ، فإذا استقل أتم القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّه ،
______________________________________________________
ويبني في جميع هذه الحالات على ما مضى من صلاته ، ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا ، لأنه من الصّلاة.
وإنّما قلنا بوجوب الانتقال لتعلق التكليف بالمقدور من هذه الحالات ولا يستأنف ، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، ولأن المطلوب بذلك التّخفيف وهو ينافي وجوب الاستئناف.
قال المصنّف في النّهاية : لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (١).
فظهر من هذا أن المراد بـ ( الطرفين ) نهاية العجز ونهاية القدرة ، لكن يحتاج في العبارة إلى ارتكاب حذف حينئذ ، لأنّ العاجز لا ينتقل الى الطّرف إلا إذا قدر عليه ، فلو قدر على ما دونه فقط انتقل إليه لا إلى الطرف.
وكذا القادر إنّما ينتقل إلى الطرف مع عجزه عن جميع ما قبله ، فلو عجز عن البعض خاصة انتقل إلى ما يليه لا إلى الطرف ، فتكون العبارة في تقدير : ينتقل العاجز إذا تجددت قدرته إلى نهاية القدرة وطرفها إذا قدر عليه ، والقادر إذا تجدد عجزه عن جميع المراتب الّتي قبل نهاية العجز وطرفه ينتقل اليه ، سواء انتقل في المراتب الّتي بينهما شيئا فشيئا ، أم تجدد العجز أو ضده دفعة واحدة ، فانتقل إلى الطرف من أوّل مرّة.
ويكون معنى قوله : ( وكذا المراتب بينهما ) أنّه إذا تجدّدت قدرة العاجز عن بعض المراتب بين الطرفين المذكورين ، فقدر على تلك المرتبة خاصّة فإنّه ينتقل إليها ، أو تجدّد عجز القادر عن مرتبة مخصوصة بينهما أيضا فإنّه ينتقل إلى ما يليها ، فلو كان عاجزا عن القعود فقدر عليه دون ما فوقه انتقل إليه ، وكذا عكسه.
قوله : ( ج : لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّة ).
أمّا وجوب القيام في الفرض الأوّل فمعلوم ممّا سبق.
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٤٢.