وهي القصد إلى إيقاع الصّلاة المعينة كالظهر مثلا ، أو غيرها لوجوبها أو ندبها ، أداء أو قضاء قربة إلى الله تعالى.
______________________________________________________
وقال بعض المتأخّرين : إنّ فائدة القولين تظهر فيمن سها عن فعل النيّة بعد التكبير ، ففعلها ثم تذكر فعلها سابقة بطلت [ صلاته ] (١) على الثّاني خاصّة لزيادة الرّكن.
وظنّي أن هذا ليس بشيء ، لأن استحضار النّية في مجموع الصّلاة هو الواجب لو لا المشقة ، والاكتفاء بالاستدامة ـ حكما ـ ارتفاق بالمكلّف ، فلا يكون استحضارها في أثناء الصّلاة عمدا أو سهوا منافيا بوجه من الوجوه.
فان قال : إن القصد إلى استئنافها يقتضي بطلان الاولى.
قلنا : هذا لا يختصّ بكونها ركنا ، ولا فرق في بطلان الصّلاة ، ـ أي عدم انعقادها بترك النّيّة ـ بين الفرض والنّفل ، لظاهر قوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنّيّات » (٢).
قوله : ( وهي القصد إلى إيقاع الصّلاة المعيّنة كالظّهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها ، أداء أو قضاء قربة إلى الله ).
لما كانت النية عبارة عن قصد وارادة لإيجاد الفعل على الوجه المطلوب شرعا تعين اشتمالها على مشخصات ذلك الفعل ، فيعتبر في نيّة الصّلاة القصد إلى الصّلاة المعيّنة كالظّهر مثلا ، ليكون المأتيّ به مطابقا للمطلوب منه ، ويعتبر القصد إلى وجوبها إن كانت واجبة ، وإلاّ فإلى ندبها لمثل ما قلناه. وكذا القصد إلى الأداء إن كانت أداء ، وإلاّ فإلى القضاء لاختلاف الفعل عند الشارع باختلاف هذه الصّفات ، ولا تتحقق المطابقة من دون الاتّفاق فيها.
والّذي يؤثر في صفات الفعل إنّما هو النّية ، لقوله عليهالسلام : « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » (٣) ، وكذا القول في القربة ، فظهر أنّ النّية عبارة عن القصد إلى هذه
__________________
(١) هذه الزيادة وردت في « ح ».
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، التهذيب ١ : ٨٣ حديث ٢١٨ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.