ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلاّ معه على إشكال.
______________________________________________________
والثّاني : البطلان ، كما لو قال : إن دخل تركت الإسلام ، فإنّه يكفر في الحال ، وكما لو شرع في الصّلاة على هذه النّيّة فإنّها لا تنعقد صلاته ، فلا تصحّ أبعاضها معها. ولما سبق من أنّ تعليق القطع ينافي الجزم بالنّيّة ، فتفوت به الاستدامة ، وتخرج النيّة الواحدة المتصلة عن كونها كذلك ، وهو الأصحّ.
وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السّابقة ، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلّق عليه لم تبطل بطريق أولى ، وإلا فوجهان : أقربهما البطلان عند المصنّف ، والتقريب يستفاد مما سبق.
واعلم ، أنّ الشارح نقل عن المصنّف في بحثه إمكان كون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التّعليق مقتضى النّيّة المعتبرة بحسب الواقع ، فيكون البطلان من حينه ، كما أنّه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة (١).
فعلى هذا لو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك ، وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق ، كما أنّه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلاّ أنّه يلزم القول بالبطلان في المسألة السّابقة مطلقا ، وهو خلاف ما أفتى به هنا.
قوله : ( ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلاّ معه على إشكال ).
ينشأ من أنّ إرادتي الضّدّين هل تتنافيان أم لا؟ فعلى الأوّل : تبطل لحصول المنافي للنّيّة ، لا على الثّاني ، وهي مسألة كلامية. كذا بنى المصنّف الحكم في المسألة هنا على القولين في المسألة الكلامية في النّهاية (٢) والتّذكرة (٣).
وأفتى في المختلف بعدم البطلان ، محتجا بأنّ المنافي للصّلاة هو فعل المنافي كالكلام عمدا ، لا العزم عليه ، مع أنّه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها (٤) ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٤.
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٤٤٩.
(٣) التذكرة ١ : ١١٢.
(٤) المختلف : ٩١.