ويجوز نقل النية في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة ، والأذان ، ولطالب الجماعة.
______________________________________________________
والتّقدير : أمّا لو كان زيادة إلى آخره ، فيكون هذا في قوّة الاستثناء من البعض المنوي به الرياء ، والبعض المنوي به غير الصّلاة.
ووجه البطلان مع الكثرة أنّه فعل كثير خارج عن الصّلاة ، وكل فعل كذلك تبطل به الصّلاة لما سيأتي ، ولو لم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطعا ، لانتفاء المقتضي
واعلم أن قول المصنف : ( فالوجه البطلان مع الكثرة ) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا ، لما سيأتي ، من أنّ الفعل الكثير مبطل قطعا ، وإنّما المراد وقوع التردّد في صدق حصول الكثرة بمثل هذه الزّيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما ، كما أنّه لا شبهة في الإبطال معه.
وربّما بني تحقيق ذلك على أنّ الأكوان باقية ، وأنّ الباقي مستغن عن المؤثر فعلى القول بهما لا تتحقّق الكثرة بزيادة الطّمأنينة ، إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر ، فلا يعقل وجود الكثرة إذ لم يصدر من الفاعل شيء ، بخلاف ما لو قيل باحتياج الباقي إلى المؤثر لتعدد الأفعال آنا فآنا.
وحقّق الشّارح : أنّ بناء ذلك على استغناء الباقي واحتياجه ، فعلى الثّاني يتحقق لا على الأوّل (١). والّذي يختلج في خاطري أنّ المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العام ، لأنّ الحقيقة العرفيّة متعيّنة عند انتفاء الشّرعية ، وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطّمأنينة ، فيتعين القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحدّ.
قوله : ( ويجوز نقل النيّة في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، وإلى النّافلة لناسي الجمعة ، والأذان ، ولطالب الجماعة ).
النقل إلى الفائتة قد سبق ، وأمّا النقل إلى النّافلة لناسي الجمعة فالمتبادر منه ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٥.