وكذا لو عكس إن كان ذكرا ، أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث : تكبيرة الإحرام : وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا ).
أراد بالعكس : أن يوقع المندوب من الأفعال بنية الوجوب ، ووجه الإبطال به : أنّه بهذه النية غير مشروع ، فيكون منهيّا عنه ، فان كان بصورة الذكر بطلت به الصّلاة لأنّه من كلام الآدميّين حينئذ ، بل أسوء لتحريمه.
وكذا القول في الفعل الكثير لأنّه خارج من الصّلاة بخلاف ما لو كان الفعل غير كثير.
ولشيخنا الشّهيد كلام في تأدّي المندوب بنيّة الوجوب من حيث اشتراكهما في التّرجيح ، ونية المنع من الترك ـ الّذي هو فصل الوجوب ـ مؤكدة (١).
والظّاهر أنّه ليس بشيء ، لأنّ الشّيء لا يؤكد بما ينافيه ، والوجوب والنّدب متباينان تباينا كليّا ، كما أنّ متعلقاهما كذلك.
قوله : ( الفصل الثّالث : تكبيرة الإحرام : وهي ركن تبطل الصّلاة بتركها عمدا وسهوا ).
أجمع الأصحاب ، بل أكثر أهل الإسلام على أنّ تكبيرة الإحرام جزء من الصّلاة وركن فيها ، وقد تقدّم تفسير الرّكن ، ويدلّ على الجزئية قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما هي التّكبير ، والتّسبيح ، وقراءة القرآن » (٢) ، وقول شاذ من العامة بعدم الجزئية (٣) لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وتحريمها التّكبير » (٤) والمضاف مغاير للمضاف إليه ليس بشيء ، لأنّ كلّ جزء يغاير كلّه ويضاف اليه ، وما يوهم ذلك في بعض الأخبار (٥) متأوّل.
__________________
(١) الذكرى : ٨٢.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ حديث ٥٣٧.
(٣) قاله الحنفيون كما في نيل الأوطار ٢ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، فتح القدير ١ : ٢٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ حديث ٦٨.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٢ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٩ حديث ٥٤٣.