المطلب الثاني : في الأحكام : تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها. ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر.
______________________________________________________
متأخّري الأصحاب (١) ، لما روي عنهم عليهمالسلام : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٢) ، وغيره من الاخبار (٣) ، وحملها على نفي الكمالية أوجه ، جمعا بينها وبنى غيرها من الأخبار الدّالة على جواز التطوّع أمام الفريضة مع سعة الوقت ، كمقطوع سماعة (٤) وغيره (٥).
قوله : ( المطلب الثّاني : في الأحكام : تختصّ الظهر من أوّل الزّوال بقدر أدائها ).
هذا هو أصحّ القولين للأصحاب (٦) ، وأشهرهما ، وتشهد له رواية داود بن فرقد ، المرسلة عن الصّادق عليهالسلام (٧) ، وقال ابنا بابويه باشتراك الوقت بين الصّلاتين من أوله إلى آخره (٨) ، تمسكا بظاهر رواية عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليهالسلام : « إذا زالت الشّمس دخل وقت الظّهر والعصر جميعا ، إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتّى تغيب » (٩) ، وهي منزّلة على شدّة قرب دخول وقت العصر جدّا مجازا فإنّه لا بد من ارتكاب المجاز ، إمّا بـ ( هذا ) أو بـ ( ثم ) والشهرة والرواية تعيّن الأوّل ، والمراد بـ ( قدر أدائها ) : قدر أداء أقل ما يجب ، على ما سبق بيانه.
قوله : ( ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قد أدائها فيختصّ بالعصر ).
__________________
(١) منهم : الشهيد في الذكرى : ١٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ حديث ٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ حديث ١٠٤٦ وهي بالمضمون وليس بالنص.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٥ حديث ١٠٥٧ و ٢٦٦ حديث ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ حديث ١٠٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٨ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ حديث ١٠٥١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٩ حديث ٤ و ٥.
(٦) منهم : الشيخ في النهاية : ٥٨ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٧ وابن حمزة في الوسيلة : ٧٩ ، والشهيد في اللمعة : ٢٨.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٥ حديث ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ حديث ٩٣٦.
(٨) الهداية : ٢٩.
(٩) الفقيه ١ : ١٣٩ حديث ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦ حديث ٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ حديث ٨٨١.