الفصل الرابع : القراءة : وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا.
وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية ، والأوليين من غيرها.
______________________________________________________
استحباب السّبع في جميع الصلوات ، لأنّه ذكر لله (١) ، والأخبار (٢) مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل.
قوله : ( الفصل الرّابع : القراءة : وليست ركنا بل واجبة تبطل الصّلاة بتركها عمدا ).
هذا أشهر القولين لأصحابنا ، وادعى الشّيخ فيه الإجماع (٣) ، وتدل عليه رواية منصور بن حازم أنّه سأل الصّادق عليهالسلام : إنّي صلّيت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : « أليس قد أتممت الرّكوع والسّجود » قلت : بلى فقال : « تمت صلاتك » (٤) وغيرها (٥). ونقل الشّيخ في المبسوط (٦) عن بعض أصحابنا القول بركنيّتها تمسكا بظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٧) ، وقول الباقر عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم في الّذي لا يقرأ الفاتحة : « لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » (٨) ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلّة.
قوله : ( وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثّنائية والأوليين من غيرها ).
أمّا وجوب الحمد فلا خلاف فيه عندنا ، وعند أكثر العامّة ، وأمّا وجوب السّورة
__________________
(١) الذكرى : ١٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٣ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ حديث ٢٣٩.
(٣) الخلاف ١ : ٦٣ مسألة ٢٨ كتاب الصلاة.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٧٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٦٩ ، ٥٧٢.
(٦) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٧) تفسير أبي الفتوح الرازي ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٨.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٧٣.