ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع ، فان ذكر بعده لم يلتفت.
وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ، ثم يجب عليه التعلم.
______________________________________________________
الصّلاة ، ولا بين أن يقولها سرّا أو جهرا.
ولو كان في موضع تقية فأتى بها للتقية لم تبطل صلاته مطلقا واحتمل في المعتبر القول بكراهتها (١) ويظهر من كلام ابن الجنيد جوازها (٢) ، وليس بشيء لأنّ أكثر الأصحاب قائلون بالتحريم ، بل كاد يكون إجماعا.
قوله : ( ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فان ذكر بعده لم يلتفت ).
فانّ محل القراءة باق إلى أن يبلغ الانحناء إلى حدّ الراكع ، والإخلال بالترتيب إخلال بالقراءة الواجبة ، فإذا ذكر قبل صيرورته راكعا فقد ذكر في محلّها فوجب تداركها بخلاف ما لو صار راكعا.
قوله : ( وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسّر ، فان جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلّم ).
جاهل الحمد يجب عليه التّعلم بإجماعنا ، فإن ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن يعلم من الفاتحة شيئا وهو إمّا آية فما زاد ، أو بعض آية ، أو لا يعلم شيئا منها ، وعلى التّقديرات فامّا أن يعلم من غيرها شيئا أو لا فهذه صور ستّ :
الاولى : أن يعلم آية فما زاد ويعلم من غيرها شيئا فيجب الإتيان بما يعلمه منها قطعا ، وهل يجب أن يعوض عن الفائت؟ فيه قولان : أقربهما نعم ، لعموم ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (٣) إلا ما أخرجه دليل ، ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة ، ولظاهر « لا صلاة إلاّ
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨٦.
(٢) نقله عنه الشهيد في الدروس : ٣٦.
(٣) المزمل : ٢٠.