______________________________________________________
القرآن ما يعوض به تعين ، وإلاّ عدل الى الذكر ، وهي الصّورة الرابعة مع احتمال التكرار في الموضعين.
الخامسة : أن لا يعلم منها شيئا ، فيجب أن يقرأ من غيرها بقدرها مراعيا للحروف وعدد الآيات إن أمكن بغير عسر ، لأنّ زيادة المشابهة تقتضي زيادة القرب ، ولا يجب أن يعدل كل آية آية من الفاتحة لشدّة ندور ذلك ، فان عسر اكتفى بالمساواة في الحروف ، أو زيادة حروف البدل ، ولو كان المأتي به آية واحدة.
وتجب مراعاة التتالي قطعا مع إمكانه ، فإن تعذر أجزأ التّفريق ، ولو كان التّفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا أصلا ، [ وهي الصّورة السادسة ] (١) ، وحينئذ فيجب عليه أن يسبّح الله ويحمده ويهلله ويكبره لأمر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعرابي بذلك.
وهل تجب مساواته للفاتحة قدرا؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأمر ، ومن أنّه أقرب إلى الفاتحة ، ولا ريب أنّه أحوط ، واختار في الذّكرى (٢) وغيرها (٣) وجوب ما يجزئ في الأخيرتين من الذّكر ، وهو : سبحان الله ـ الى آخره ـ بالتّرتيب المخصوص ، لأنّ بدليته في الأخيرتين إنّما تكون مع التّرتيب ، فلا يقصر البدل في الأوليين عنهما ، ونقل ذلك عن ابن الجنيد (٤) ، والجعفي (٥) ، وتردّد المصنّف في النّهاية (٦) ، ومختار الذّكرى أقوى ، وتكراره ليساوي الفاتحة أحوط.
ويجب أن ينوي بالبدل البدلية في جميع الصّور ، لعدم تعينه لذلك بدون النيّة ، كما قلناه في الإيماء بدل الرّكوع والسّجود ، ويحتمل العدم كبدل الفاتحة في الأخيرتين ، وتردّد فيه المصنّف في النّهاية (٧). ولو تعلّم الفاتحة في الأثناء بان حضر من يلقنه
__________________
(١) هذه الزيادة في الطبعة الحجرية ويقتضيها السياق.
(٢) الذكرى : ١٨٧.
(٣) الدروس : ٣٥.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٨٧.
(٥) المصدر السابق.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٤.
(٧) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٥.