ويجوز أن يقرأ من المصحف ، وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر ،
______________________________________________________
القراءة ، أو وجد من يقرأ في صلاة ونحوها فتابعه ، أو وجد مصحفا يقرأ منه ، فان كان قبل الشّروع في البدل فلا بحث في وجوب قراءتها ، وإن كان في الأثناء وجب الإتيان بالقراءة كملا ، سواء ما أتى ببدله وغيره.
وكذا لو فرغ من البدل ولمّا يركع ، وفاقا للمصنّف في التّذكرة (١) ، وشيخنا في الذكرى (٢) وإن كان قد نقل فيها عن التّذكرة خلاف ذلك. هذا كله في الفاتحة ، أمّا السّورة فيجب تعلمها على من جهلها ، فان ضاق الوقت أتى بما يحسنه ، فلو لم يحسن شيئا لم يعوض بالذّكر اقتصارا على موضع الوفاق ، ولأنّ السّورة تسقط مع الضّرورة ، فمع الجهل بها أولى. ولو جهل الفاتحة وتعذر التّعلم قرأ عوض الفاتحة كما سبق ثم أتى بالسّورة ، فلو لم يعلم إلاّ سورة واحدة عوّض بها عن الحمد ثم كرّرها عن السّورة ، قاله في الذّكرى (٣) وهو محتمل.
قوله : ( ويجوز أن يقرأ من المصحف ).
لما رواه الحسن الصّيقل عن الصّادق عليهالسلام : في المصلّي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه ، قال : « لا بأس » (٤) ، ولو لم يقدر على القراءة إلا به تعين عليه ، ولو افتقر إلى تقريب سراج وجب ، ولو احتاج إلى بذل عوض لزم بذله ، كل ذلك من باب المقدّمة ، ولو تمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من المصحّف.
قوله : ( وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر ).
ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تأسّيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة من بعده ، ولأن المتعارف في قراءة الصّلاة ذلك ، فيحمل الأمر بالقراءة عليه ، ولان من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصّلاة إمّا بذهاب المصحف من يده. أو بعروض ما لا يعلمه أو يشك في صحّته ونحو ذلك. ومثله الاكتفاء بالاقتداء ، إذ ربما
__________________
(١) التذكرة ١ : ١١٥.
(٢) الذكرى : ١٨٧.
(٣) الذكرى : ١٨٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٤ حديث ١١٨٤.