ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، ونسيانا يستأنف القراءة.
ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ،
______________________________________________________
والظّاهر عدم وجوب الائتمام حينئذ ، بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلّم مع إمكانه فإنّ الظّاهر الوجوب هنا ، والفرق أنّ الإصلاح هنا ممكن وهذا بدله ، وفي الأوّل ساقط بالكليّة فلا بدل له.
قوله : ( ولو قدّم السورة على الحمد عمدا أعاد ).
المراد : إعادة الصّلاة لثبوت النّهي في المأتي به جزءا من الصّلاة المقتضي للفساد ، وجاهل الحكم عامد ، وليس الجهل عذرا كما سبق غير مرّة.
قوله : ( ونسيانا يستأنف القراءة ).
ظاهر هذه العبارة وغيرها كعبارة التّذكرة (١) والنّهاية (٢) استئناف القراءة من أوّلها ، فيعيد الحمد والسّورة معا ، وهو بعيد ، لأنّ الحمد إذا وقعت بعد السّورة كانت قراءتها صحيحة ، فلا مقتضي لوجوب إعادتها ، بل تبنى عليها ويعيد السّورة خاصّة.
أمّا لو خالف ترتيب الآيات نسيانا ، فلا بدّ من الإعادة لفوات الموالاة ، نعم لو قرأ آخر الحمد ، ثم قرأ أوّلها مع النّسيان ، ثم تذكر بنى على ما قرأه آخرا ، ويستأنف ما قبله لحصول التّرتيب والموالاة معا.
قوله : ( ولا تجوز الزّيادة على الحمد في الثّالثة والرّابعة ).
بإجماع أصحابنا ، وأكثر أهل العلم ، خلافا للشّافعي (٣) ، لوجوب التّأسّي بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، وورود الأخبار عن الأئمة عليهمالسلام بالفاتحة ، وبالتخيير بينها وبين التّسبيح (٥).
__________________
(١) التذكرة ١ : ١١٦.
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٤٦٣.
(٣) الأم ١ : ١٠٩.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٦٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٨ حديث ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ حديث ١٢٠٠.