والضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف قريش.
وتجب البسملة بينهما على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( والضّحى وأ لم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ).
هذا قول أكثر الأصحاب ، ومستندهم ارتباط كل من السّورتين بالأخرى من حيث المعنى ، وصحيحة زيد الشّحام ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ الضّحى وأ لم نشرح في ركعة واحدة (١). وجه الاستدلال : أنّ القران بين سورتين محرّم أو مكروه. وروى المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضّحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل و ( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ) » (٢) وهاتان لا تدلان على المطلوب من كون كل اثنتين سورة ، ووجوب قراءتهما معا في ركعة ، لأنّ أقصى ما تدلان عليه الجواز وهو أعم من الوجوب ، هذا مع كونهما في المصحف اثنتين وهو متواتر.
ويمكن أن يقال : كونهما بحيث تعدّان سورة واحدة حقيقة ، أو سورتين لا يتعلّق به كثير غرض هاهنا ، وإنّما الّذي يتعلق به الغرض وجوب قراءتهما معا في ركعة واحدة.
ويمكن استفادته من الرّوايتين ، أمّا رواية المفضل فلأن الظّاهر من قوله : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة » ، أنّ المراد في قراءة ركعة واحدة حتّى لا يحتاج إلى تخصيص حديث المنع من القران بين السورتين ، لأنّ الإضمار خير من التّخصيص ، إذ هو خير من المجاز كما تقرر في الأصول ، وكذا فعل الإمام عليهالسلام ، الظّاهر أنّه وقع بيانا للقراءة بهاتين السّورتين معا ، فيجب التأسي به ، هذا مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب.
قوله : ( وتجب البسملة بينهما على رأي ).
هذا قول ابن إدريس (٣) استنادا إلى ثبوتها بالتواتر ، وكتبها في المصحف ، وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط والإعراب. وقال الشّيخ في التبيان (٤)
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٢ حديث ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨٢.
(٢) مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤.
(٣) السرائر : ٤٦.
(٤) التبيان ١٠ : ٣٧١.