وفي النافلة يجب السجود ، وإن تعمد ، وكذا إن استمع ،
______________________________________________________
وجه القرب أنّ المقتضي لتحريم قراءة العزيمة موجود ، وهو وجوب السّجود على الفور ، وامتناعه في الصّلاة للزّيادة ، ووجوب سورة كاملة في كلّ ركعة من الفريضة ، وتحريم ما زاد على السّورة على أنّها من قراءة الصّلاة ، وكذا القرآن مطلقا بين الحمد والسورة ، لأنّهما تقطع الموالاة فيجب العدول لا محالة بعد تحقق المقدّمات ، ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام تدل على ذلك (١) ، وقد تقدّمت.
ويحتمل ضعيفا الإتمام ، وخصوصا مع مجاوزة النصف ، ويومئ للسجود عند بلوغه ثم يأتي به بعد الصّلاة ، أو يترك قراءة موضع السّجدة ثم يأتي بسورة أخرى ، وضعف ذلك ظاهر ، لثبوت النّهي عن قراءتها المقتضي للفساد.
ويفهم من قول المصنّف : ( إن لم يتجاوز السّجدة ) عدم الوجوب لو تجاوزها لانتفاء المانع. ويحتمل قويا وجوب العدول مطلقا ما دام لم يركع ، لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصّلاة ، فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها ، وإليه مال في الذّكرى ، وحكى عن ابن إدريس : أنّ من قرأها ناسيا يمضي في صلاته ثم يقضي السّجود بعدها وأطلق (٢).
قوله : ( وفي النّافلة يجب السّجود وإن تعمّد ).
لأنّ الزيادة في النّافلة مغتفرة ، وتعمد العزمية فيها جائز ، حملا للأخبار المطلقة بجواز قراءة العزيمة في الصّلاة على النّافلة ، مثل رواية الحلبي (٣) ، ورواية عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليهالسلام (٤) ، ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (٥) جمعا بينها وبين ما دلّ على المنع ، لأنّ الجمع بين الأدلّة أولى من اطراح بعضها.
قوله : ( وكذا إن استمع ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٦١.
(٢) الذكرى : ١٩٠ ، وانظر : السرائر : ٤٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ حديث ١١٨٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٢ حديث ١١٧٦.