ثم ينهض ويتم القراءة ، وان كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل.
______________________________________________________
أي : وكذا يجب السّجود في النّافلة إن استمع موضع السّجود بأن أصغى إلى قراءة غيره لما قلناه ، ولو قلنا بوجوب السّجود على السامع ـ وإن لم يستمع ـ أو جبناه هاهنا ، وسيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ثم ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان السّجود أخيرا استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة ).
لحسنة الحلبي ، عن الصّادق عليهالسلام أنّه سئل عن الرّجل يقرأ السجدة في آخر السّورة قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع » (١).
فرع : لو صلّى مع إمام لا يقتدى به للتقية ، فقرأ العزيمة في الفريضة تابعه في السّجود ، وهل يحتسب بهذه الصّلاة ، أم تجب إعادتها؟ فيه إشكال.
قوله : ( ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة ).
يتحقق فوات الموالاة بأمرين يزول التتالي بكل منهما :
أحدهما : أن يقرأ خلال قراءة الصّلاة شيئا آخر ، سواء كان قرآنا أو ذكرا ، فإن كان عامدا بطلت الصّلاة ـ كما سبق ـ للنّهي المقتضي للفساد ، خلافا للشيخ في المبسوط (٢) ، وإن كان ناسيا بطلت القراءة لفوات الموالاة خلافا للمبسوط (٣).
الثّاني : أن يقطع القراءة أي : يتركها ، ويسكت فإنّه يستأنف القراءة إذا طال زمان السّكوت ، بحيث يخرج عن كونه قارئا ، بشرط أن لا يخرج بطوله عن كونه مصليا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٦٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧.