والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلاّ في الجحد والإخلاص ، إلاّ الى الجمعة والمنافقين.
______________________________________________________
قوله : ( والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السّورة وتكبيرة الرّكوع ).
رواه إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام : إنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كذلك (١) ، وفي رواية حمّاد تقدير السكتة بعد السّورة بنفس ، واستحب في الذّكرى السّكوت عقيب الحمد في الأخيرتين ، وكذا عقيب التّسبيح (٢).
قوله : ( ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النّصف ، إلا في الجحد والإخلاص ، إلا إلى الجمعة والمنافقين ).
اختلفت عبارة الأصحاب ، فقال الشّيخ (٣) وجماعة : يمنع الرّجوع إذا تجاوز نصف السّورة (٤) ، وقال ابن إدريس (٥) وجماعة ـ منهم المصنّف في النّهاية ـ (٦) بأنه يكفي بلوغ النّصف في عدم جواز العدول ، وليس في الاخبار ما يصلح دليلا على ذلك ، فإن موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها؟ فقال : « يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (٧) لا تدلّ من وجهين ، أحدهما : اعتبار الثّلثين ، والثّاني : أنّ موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، وحق هذا أن يجب عليه الرّجوع ما لم يركع ، لأنّ ما أتى به لا يعد قراءة الصّلاة إلا أن يحمل على من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٢) الذكرى : ١٩٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ١٩١.
(٥) السرائر : ٤٦.
(٦) قال العلامة في نهاية الأحكام ١ : ٤٧٨ : ( ويجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل أن يعدل إلى سورة أخرى ) ، وهذا مخالف لما هنا كما ترى ، والى هذا الاختلاف أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٧ ، فراجع.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٣ حديث ١١٨٠.