الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا.
ويجب في كل ركعة مرة إلاّ الكسوف وشبهه ، ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الخامس : في الرّكوع : وهو ركن في الصّلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ).
الرّكوع في اللغة : الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، إلاّ أنه انحناء مخصوص ، ووجوبه ثابت بالنّص (١) والإجماع ، وهو ركن بغير خلاف.
والأخبار الصّحيحة دالة على أنّ من تركه نسيانا يستقبل صلاته (٢) ، وذهب الشّيخ إلى أنّه ركن في الصّبح ، والمغرب ، وصلاة السّفر ، وأوليي الرّباعيّات (٣) ، وسيأتي ردّ كلامه ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ويجب في كلّ ركعة مرّة ، إلاّ الكسوف وشبهه ).
كلّ ذلك بالنّص (٤) والإجماع ، والمراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات.
قوله : ( ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ).
إنّما يتحقّق الرّكوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه ، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع ، وتأسّيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الرّكوع كالقابض عليهما (٥) وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك » (٦). ولا يكفي بلوغ اليدين الرّكبتين من دون الانحناء ، كما لو انخنس (٧) أو جمع بين الانحناء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ حديث ١٣٣٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٨ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ، ١٤٩ حديث ٥٨٠ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ حديث ١٣٤٣ ـ ١٣٤٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ذيل حديث ٥٨٤ ، المبسوط ١ : ١٠٩.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٢ حديث ١٥١٣.
(٥) سنن الترمذي ١ : ١٦٣ حديث ٢٥٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٩ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ حديث ٢٨٩.
(٧) انخنس : انقبض وتأخر ، انظر : الصحاح ( خنس ) ٣ : ٩٢٥.