والرفع منه ، والطمأنينة فيه ، وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ، فإن عجز أصلا أومأ برأسه ،
______________________________________________________
قوله : ( والرفع منه والطمأنينة فيه ).
إجماعا منّا ، ولقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي : « ثم ارفع حتّى تعتدل قائما » (١) ، ولقول الصّادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الرّكوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (٢). وقد سبق تفسير الطمأنينة ، إلا أنه لا حد لها هنا ، بل ما يصدق به الاستقرار والسّكون ، وجعلها الشّيخ في الخلاف ركنا (٣) ، لظاهر الأخبار (٤) والأكثرون على خلافه.
ويجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصلّيا ، وفي الذّكرى حكى عن بعض متأخري الأصحاب أنّه لو طوّلها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته ، لأنّه واجب قصير ، فلا يشرع فيها التطويل (٥). ثم ردّه بالأخبار الدالة على الحث على ذكر الله والدعاء في الصّلاة من غير تقييد بمحل مخصوص (٦) ، وكلامه متجه ، ويلوح من كلام المبسوط الأوّل (٧).
قوله : ( وطويل اليدين ينحني كالمستوي ).
وكذا قصيرهما ومقطوعهما حملا لألفاظ النّصوص على الغالب ، لأنّه الراجح.
قوله : ( والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ).
لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، واللام في الانحناء للعهد ، والمعهود ما سبق ، فلا يرد أنّ العاجز عن الانحناء كيف يمكنه الانحناء ليأتي به؟
قوله : ( فان عجز أصلا أومأ برأسه ).
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢٠١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ حديث ٢٩٠.
(٣) الخلاف ١ : ٦٩ مسألة ٤٩ كتاب الصلاة.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٠ حديث ٤ ، ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ حديث ٢٩٠.
(٥) الذكرى : ٢٠٠.
(٦) التهذيب ٢ : ١٠٤ حديث ٣٩٤.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٩.