والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق.
ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل
______________________________________________________
لعل المراد بقوله : ( أصلا ) : العجز عن جميع حالاته المتصوّرة إلى الحدّ المعين ، ودونه استقلالا واعتمادا ، إذ لو أمكن الاعتماد وجب ولو بعوض ، توصلا إلى الواجب بحسب المقدور ، كما تقدّم في القيام.
قوله : ( والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الانحناء يسيرا للفرق ).
أي : تحصيلا للفرق بين القيام والرّكوع ، لأنّ المعهود من صاحب الشّرع الفرق بينهما ، ولا دليل على السّقوط ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « فاتوا منه بما استطعتم » (١) ، وما سبق في باب القيام من الدلائل الدالة على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض إذا بلغ الحال إليه تنبيه على ذلك. وقال الشّيخ (٢) وتبعه المصنّف في هذا الكتاب ، وصاحب المعتبر : يستحب ولا يجب ، لأنّ ذلك حدّ الرّكوع فلا يلزم الزّيادة عليه (٣). وجوابه : أنه لا يلزم من كونه حد الرّكوع أن يكون ركوعا ، لأنّ الرّكوع هو فعل الانحناء المخصوص ، ولم يتحقق ، ولما سبق من وجوب الفرق. ولو أمكن نقص الانحناء حال القيام باعتماد أو نحوه تعيّن قطعا ، فيجزئ ذلك الانحناء للرّكوع حينئذ لحصول الفرق.
فرع :
لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الرّكوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عمّا يعد ركوعا ففي ترجيح الفرق ، أو هيئة الرّكوع تردد.
قوله : ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الرّكوع أو شرع في
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٢٥٠ ، صحيح البخاري ٧ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ ، سنن النسائي ٥ : ١١٠ ـ ١١١.
(٢) المبسوط ١ : ١١٠.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٤.