فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه ، وكذا عند كل تكبير ، وسمع الله لمن حمده ناهضا ،
______________________________________________________
قوله : ( فان افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب ).
ويعود إلى الطّمأنينة والرّفع جميعا ، أي : فان لم يقدر على الطّمأنينة إلا بالاستعانة بشيء يعتمد عليه وجب ذلك من باب المقدّمة ، ولو افتقر الى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدورا ما لم يضرّ بحاله ، وكذا القول في الرّفع إذا تعذر عليه إلاّ باعتماد ، ولو افتقر في طمأنينته إلى ذلك فكذلك.
قوله : ( ويستحبّ التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كلّ تكبير ).
استحباب التّكبير للرّكوع هو مذهب أكثر علمائنا ، وقال بعضهم بالوجوب. ويستحبّ أن يكبر قائما ثم يركع ، لما رواه حماد في صفة صلاة الصّادق عليهالسلام : ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع (١) ، وقال الشّيخ في الخلاف : ويجوز أن يهوي بالتّكبير (٢) ، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك ، وإن أراد الأجزاء فهو حقّ ، لأنّ ذلك مستحبّ. ويستحبّ رفع اليدين فيه وفي كلّ تكبير.
وقال المرتضى في الانتصار : يجب رفع اليدين في تكبيرات الصّلاة كلّها (٣) ، وليبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتّكبير وينتهي الرّفع عند انتهائه ، ويرسلهما بعد ذلك.
قوله : ( وسمع الله ناهضا ).
يستحب أن يقول بعد انتصابه من الرّكوع : سمع الله لمن حمده ، لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « قل : سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم ، ـ الى أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٢) الخلاف ١ : ٦٨ مسألة ٤٣ كتاب الصلاة.
(٣) الانتصار : ٤٤.