ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير ،
______________________________________________________
نفس السّجود كالذكر والطمأنينة. وفي بعض حواشيه على الكتاب أجاب بما هو أضعف من ذلك : ثم قال في الذّكرى : ولعلّ الركن مسمّى السّجود ، ولا يتحقّق الإخلال به إلاّ بترك السّجدتين معا (١).
وهذا ـ لو تم ـ خروج عن مورد السؤال ، على أنّه يرد عليه لزوم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا ، كما هو مقتضى الرّكن ، ولو قيل : مراد الأصحاب : أنّ الرّكن مسمّى السّجود من السّجدتين ، لم يسلم أيضا ، لأنّ زيادة السّجدتين معا سهوا مبطل قطعا ، فلا يختصّ الرّكن بما كان من السّجدتين.
والجواب عن الرّواية : أنّها مع ضعف سندها ـ بالإرسال وبالمعلى لأنّ فيه كلاما ـ معارضة بما هو أقوى منها وأشهر ، مما يدل على أنّ نسيان السّجدة الى أن يركع يوجب فعلها بعد الصّلاة ، كرواية إسماعيل بن جابر (٢) ، وغيره عن الصّادق عليهالسلام (٣). والحقّ أنّ الحكم لا شبهة فيه ، وإن كان ما ذكره الأصحاب من ضابط الرّكن في ذلك لا يخلو من مناقشة.
قوله : ( ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه ، أو يزيده بقدر لبنة لا غير ).
لمّا كان حقيقة السّجود شرعا الانحناء ، بحيث يضع جبهته على موضع من الأرض أو غيرها على وجه مخصوص لا مطلقا لم يكن بدّ من بيانه.
وتنقيحه : أنّه لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه أو زائدا عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع أصحابنا ، لرواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السّجود على الأرض المرتفعة؟ فقال :
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٠.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ حديث ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ حديث ١٣٦١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ حديث ٦٠٣ ، ٦٠٤ الاستبصار ١ : ٣٥٩ حديث ١٣٦٢.