فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذر أومأ.
وذو الدمل يضع السليم ، بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فان تعذر فعلى ذقنه ، فان تعذر أومأ.
______________________________________________________
الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض » (١) ، والقصة : ـ بضمّ القاف وتشديد الصّاد المهملة ـ شعر النّاصية ، ورواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليهالسلام قريب منها (٢) ، وإن كانت أقل صراحة. ولا دلالة فيهما على مطلوبهم ، لأنّ وضع جميع الجبهة لا يقول بوجوبه أحد ، ومع ذلك فلا تبلغان معارضة غيرهما من الأخبار ، وتقييد الأمر المطلق ، فتحملان على الاستحباب.
قوله : ( فان عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ، فان تعذر أومأ ).
قد سبق تحقيق ذلك في القيام.
قوله : ( وذو الدمل يضع السّليم بأنّ يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ).
وجوبا في ذلك ، لأنّ مقدّمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه مصادف ، قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره ، فقال : « ما هذا »؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفا ، فقال لي « لا تفعل ذلك ، احفر حفيرة واجعل الدّمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض » (٣). ولا يختصّ هذا الحكم بالدمل بل الجروح والورم ونحوهما ـ إذا لم يمكن وضع الجبهة معها ـ كذلك ، ولا يختصّ الحكم بالحفيرة ، فلو اتخذ آلة مجوّفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأ.
قوله : ( فان استوعب سجد على أحد الجبينين ، فان تعذّر فعلى ذقنه ، فان تعذّر أومأ ).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ حديث ١٢٧٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ حديث ٣١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ حديث ٣١٧.