ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
______________________________________________________
أمّا السّجود على أحد الجبينين فقد صرّح به الأصحاب ، لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهما للعذر ، ولأنّ السّجود على الذقن يجزئ عند الضرورة لما سيأتي ، وهما أقرب إلى الجبهة منه فيجزئان بطريق أولى.
ولا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الإمكان ، ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا لعدم الدليل ، والتمسّك بالأصل ، وفي كلام ابني بابويه تقديم الأيمن على الأيسر ، هنا لعدم الدليل ، والتمسّك بالأصل ، وفي كلام ابني بابويه تقديم الأيمن على الأيسر ، وظهر الكفّ على الذقن (١) ، ولا دليل عليه ، مع أن ظهر الكفّ لا يكاد يتحصل له معنى هنا إن تعذر السّجود عليهما معا والمراد به : حصول العسر والمشقة عادة سجد على ذقنه ، لقوله تعالى ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٢) والذقن ، ـ محرمة ـ مجمع اللحيين ، وإذا صدق عليه اسم السّجود ـ وجب إجزاؤه ، وفي رواية مرسلة عن الصّادق عليهالسلام ، وقد سئل عمن بجبهته ـ علة لا يقدر على السّجود عليها؟ « يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) » (٣).
فان تعذّر ذلك كله أومأ ، لرواية إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الرّكوع والسّجود فقال : « ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء » (٤) ، وفيها دلالة على وجوب رفع المسجد مع تعذر الانحناء.
واعلم أنّ تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.
قوله : ( ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ).
لامتناع التكليف حينئذ ، وفي سقوط الذّكرى ما سبق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ بعد حديث ٨٢٧ في رسالة أبيه إليه ، المقنع : ٢٦.
(٢) الإسراء : ١٠٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ حديث ٣١٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ حديث ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ حديث ٩٥١.