ويستحب التكبير قائما ، وعند انتصابه منه لرفعه مرة ، وللثانية أخرى ، وعند انتصابه من الثانية ، وتلقي الأرض بيديه ، والإرغام بالأنف ، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح ،
______________________________________________________
قوله : ( ويستحبّ التكبير قائما وعند انتصابه منه لرفعه مرّة وللثانية أخرى ، وعند انتصابه من الثانية ).
التكبير للسّجود قائما رافعا يديه ، والهوي بعد إكماله ـ كما سبق ـ مروي عن فعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وفعل الصّادق عليهالسلام في تعليم حمّاد (٢).
ولو كبّر في هويّه جاز وترك الأفضل ، كما في الرّكوع ، لكن بشرط أن لا يعتقد استحبابه على هذا الوجه ، ولا يستحبّ مده ، لأن التّكبير جزم ، واستحبّه ابن أبي عقيل (٣) ، وخيّر الشّيخ في الخلاف بينهما (٤) ، ويستحبّ أن يكون التكبير للرّفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا ، وكذا التّكبير للثّانية ، وبعد رفعه منها لما في خبر حماد.
قوله : ( وتلقي الأرض بيديه ، والإرغام بالأنف ، والدّعاء بالمنقول قبل التّسبيح ).
أمّا الأوّل ـ فهو مذهب أصحابنا ، وتدلّ عليه روايات ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام لمّا علّمه الصّلاة : « وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا » (٥) ، وروي : « سبق اليمنى منهما » ، وروي أيضا : « لا بأس بسبق الركبتين » (٦).
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ١٦٠ حديث ٢٥٣ ، ٢٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ، حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٢٠١.
(٤) الخلاف ١ : ٧٠ مسألة ٥٤ كتاب الصلاة.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨ وفيهما : ( فضعهما ).
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠ في المرأة ، و ٧٨ حديث ٢٩٤ في الرجل ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ حديث ١٢١٨ في الرجل.