تتمة :
يستحب سجود التلاوة على القارئ ، والمستمع ، والسامع في أحد عشر : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق.
______________________________________________________
الكلب » (١) ، ولموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تقع بين السجدتين إقعاء » (٢) ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال له : « وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء » (٣) والعلة التي ذكرها عليهالسلام في التشهد ثابتة في غيره فيتعدى الحكم.
وقال الشّيخ في المبسوط بجوازه بين السّجدتين (٤) ، وإن كان التورك أفضل لصحيحة عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالإقعاء في الصّلاة بين السّجدتين » (٥).
وجوابه القول بالموجب ، لأنّ نفي البأس لا ينافي الكراهة الثابتة بدليل آخر ، والإقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، وفسره بعض أهل اللغة بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه مثل إقعاء الكلب ، ونقل في الذّكرى عن بعض الأصحاب : أنّه عبارة عن أن يقعد على عقبيه ويجعل يديه على الأرض (٦) ، والأوّل هو المشهور.
قوله : ( يستحب سجود التّلاوة على القارئ والمستمع والسّامع في أحد عشر موضعا : في الأعراف ، والرّعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحجّ في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق ).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ حديث ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠١ حديث ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ حديث ١٢٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٤) المبسوط ١ : ١١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ حديث ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ حديث ١٢٢٦.
(٦) الذكرى : ٢٠٣.