الفصل السابع : في التشهد :
ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.
______________________________________________________
ج : يستحب إذا رفع رأسه من السّجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرّها على وجهه من جانب خده الأيسر ، وعلى جبهته الى جانب خده الأيمن داعيا بالمأثور (١) ثلاثا.
د : ليس في سجود الشّكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السّجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهّد ولا تسليم ، وفي المبسوط : يكبر للرّفع منه (٢) ، وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ عليه السّجود في الصّلاة؟ فيه تردّد. وأمّا وضع المساجد فقطع به في الذّكرى (٣) ، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا ، أمّا سجود العزائم ففيه تردّد.
هـ : هل يشرع هذا السّجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ما يدلّ عليه (٤) ، وقصر الاستحباب في الذّكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها (٥) ، والرّواية مطلقة.
ويستحبّ أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلاّ يتأذّى به ، ولرؤية فاسق ، ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته.
قوله : ( الفصل السّابع في التّشهد : ويجب آخر الصّلاة مطلقا وعقيب الثّانية في الثّلاثية والرّباعية ).
التّشهد : تفعل من الشّهادة ، وهي الخبر القاطع ، وشرعا : الشّهادة بالتّوحيد والرّسالة والصّلاة على النّبي وآله عليهمالسلام ، ووجوبه في آخر الصّلاة رباعية
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١١٢ حديث ٤٢٠.
(٢) المبسوط ١ : ١١٤.
(٣) الذكرى : ٢١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١١٢ حديث ٤٢١.
(٥) الذكرى : ٢١٣.