والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق ، ثم يجب التعلّم مع السعة.
ويستحب التورك ، وزيادة التحميد والدعاء والتحيات ، ولا تجزئ الترجمة ، فإن جهل العربية فكالجاهل ،
______________________________________________________
عندهم لتشهّده ، وكما يجب ذلك في تشهّد الصّلاة الواجبة يشترط في تشهّد المندوبة.
قوله : ( والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق ، ثم يجب التعليم مع السّعة ).
لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ولو لم يعلم شيئا سقط.
قوله : ( ويستحبّ التّورك وزيادة التّحميد والدّعاء والتحيّات ).
أمّا التّورك فيستحبّ مطلقا وقد سبق تفسيره ودليله ، وأمّا زيادة التّحميد فإنه وإن استحب في التشهد الأوّل ، إلاّ أنّه في الثّاني أكثر ، والتحيّات مختصّة بالثّاني ، والتسمية مستحبّة فيهما كما ورد في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
قوله : ( ولا تجزئ التّرجمة ، فإن جهل العربيّة فكالجاهل ).
أما عدم إجزاء التّرجمة فلوجوب التّأسي بصاحب الشّرع عليهالسلام ، فان جهل العربيّة وجب التّعلم ، فان ضاق الوقت أتى بالممكن كالجاهل بأصل التشهّد.
فرع : يستحبّ عند القيام إلى الثّالثة أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يحتاج إلى التكبير خلافا للمفيد ، فإنّه استحبّ التكبير هنا وأسقطه من القنوت ، فيكون التّكبير في الخمس عنده أربعا وتسعين (٢) ، وعند الأصحاب خمس وتسعون ـ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.
(٢) المقنعة : ١٦.