______________________________________________________
والمأمومين لذكر أولئك ، إذ يستحبّ السّلام عليهم وحضور هؤلاء.
ويقصد المأموم بالأولى : الرّد على الإمام استحبابا ، واحتمال الوجوب ضعيف جدا ، إذ لا يعد تسليم الصّلاة تحية ، وبالثّانية : الأنبياء والأئمة والحفظة.
والمأمومين والمنفرد كذلك ، إلاّ في قصد المأمومين ، ذكر نحوا من ذلك في الذّكرى ، قال : ولو أضاف الجميع الى ذلك قصد الملائكة أجمعين ، ومن على الجانبين من مسلمي الجن والانس كان حسنا (١).
والّذي يظهر من عبارة الكتاب اشتراك الإمام والمأموم والمنفرد في قصد السّلام على من على ذلك الجانب من غير تعيين دون من عداهم ، واختصاص المأموم بالرّدّ على الإمام بإحدى التّسليمتين ، والمناسب أن يريد بها الاولى ، ولم نظفر بنقل في ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب. (٢).
وهنا بحث وهو : أن المعقول من استحباب الإيماء إلى اليمين بالتّسليم للإمام والمأموم هو صدور ذلك في حال التّلفظ به ، وكذا إيماء المنفرد بعينه.
والّذي يظهر من عبارة الذّكرى خلاف ذلك ، فإنّه قال : لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التّسليم المخرج من الصّلاة بالرّأس ، ولا بغيره إجماعا ، وإنّما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء ، وامّا المأموم فالظاهر أنّه يبتدأ به مستقبل القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر (٣).
هذا كلامه ، وظاهره المخالفة بين الإمام والمنفرد فعلى ما ذكره يكون الإيماء لهما بعد الفراغ من التّسليم ، لكنه خلاف المفهوم من الإيماء بالتّسليم.
ولا يقال : إنّ التّسليم من الصّلاة ـ على ما صرّح به جمع من الأصحاب ـ (٤) والالتفات فيها مكروه ، لأنّ هذا مستثنى بالنّص.
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٩.
(٢) منهم : الشيخ في النهاية : ٧٢ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٩٧.
(٣) الذكرى : ٢٠٩.
(٤) منهم : المرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١١٩ ـ ١٢٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٩٧.