قبل الركوع بعد القراءة ، والناسي يقضيه بعد الركوع ،
______________________________________________________
ركعتين من التطوّع والفريضة » (١).
قوله : ( قبل الرّكوع بعد القراءة ، والناسي يقضيه بعد الرّكوع ).
لا خلاف في أنّ القنوت بعد القراءة وقبل الرّكوع ، إلاّ في الجمعة فإن الأشهر أن القنوت فيها متعدد ، ففي الأولى قبل الرّكوع ، وفي الثّانية بعده لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كلّ قنوت قبل الرّكوع إلاّ الجمعة ، فإن الرّكعة الأولى فيها قبل الرّكوع ، وفي الأخيرة بعد الرّكوع » (٢).
وقيل : إنّه قبل الرّكوع فيهما (٣) ، وقيل : إنّ القنوت فيها واحد ، وإنّ بعد الرّكوع وقيل : واحد قبل الرّكوع في الاولى (٤) ، والعمل على المشهور.
والقنوت في مفردة الوتر بعد القراءة قبل الرّكوع كغيرها ، لرواية معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام (٥) وإن استحب الدّعاء بعد الرّكوع ، للرواية عن الكاظم عليهالسلام بذلك (٦) ، وقد سمّاه في المعتبر (٧) والمنتهى : قنوتا (٨) ، ولا مشاحة فيكون القنوت فيها قبل الرّكوع وبعده.
ولو نسي القنوت قبل الرّكوع؟ قال الشّيخ (٩) وكثير من الأصحاب : يقضيه بعده (١٠) ، ولو لم يذكر حتّى ركع في الثّالثة قضاه بعد الفراغ : وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرّجل ينسى القنوت حتى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ حديث ١٥ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ حديث ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ حديث ٣٣٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٠ حديث ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ حديث ١٢٧٥.
(٣) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٩٨ : هو مذهب الحسن والتقي.
(٤) قاله العلامة في المختلف : ١٠٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٠ حديث ١٣.
(٦) علل الشرائع : ٣٦٤ حديث ٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٢٣٨.
(٨) المنتهى ١ : ٢٩٨.
(٩) المبسوط ١ : ١١٣ التهذيب ذيل حديث ٦٢٧.
(١٠) منهم : ابن بابويه في الفقيه ١ : ٣١٢ ذيل حديث ١٤٢١ ، والشهيد في الذكرى : ١٨٤.