وآكده في الغداة والمغرب ، وأدون منه الجهرية ، ثم الفريضة مطلقا ،
______________________________________________________
يركع؟ قال : « يقنت بعد الرّكوع ، فان لم يذكر فلا شيء عليه » (١) ، وعن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرّجل إذا سها في القنوت ـ : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (٢) ، أي : بعد ما ينصرف من الصّلاة ، وهل يعد قضاء؟ ظاهر قول المصنّف : ( يقضيه ) ذلك ، وتردّد في المنتهى (٣) ، وليس في الأخبار ما يدلّ عليه.
ولعل المراد بقضائه : فعله ، كما في قوله تعالى ( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ) (٤) وما يوجد في بعض الأخبار من نفي قضائه للناسي (٥) محمول على أنّ المراد نفي الوجوب ، وروى زرارة ، عن الباقر عليهالسلام في ناسي القنوت وهو في الطريق؟ قال : « يستقبل القبلة ثم ليقله ، إنّي لأكره للرّجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها » (٦) أوردها في الذّكرى (٧) ولا بأس بالمصير إليها.
قوله : ( وآكده في الغداة والمغرب ، وأدون منه الجهريّة ، ثم الفريضة مطلقا ).
أما تأكده في الغداة والمغرب فلصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن الرّضا عليهالسلام قال : « ليس القنوت إلاّ في الغداة ، والوتر ، والجمعة ، والمغرب » (٨) وهي محمولة على التأكيد.
وينبغي أن يكون المراد بقوله : ( وآكده ) من الخمس ، وإلاّ لم تنهض هذه دليلا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٠ حديث ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ حديث ١٢٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٠ حديث ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٢٩٨.
(٣) المنتهى ١ : ٣٠٠.
(٤) البقرة : ٢٠٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦١ حديث ٦٣٢ ، ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٢٩٩ ، ١٣٠٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٠ حديث ١٠.
(٧) الذكرى : ١٨٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٩١ حديث ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ حديث ١٢٧٩.