الفصل الثامن : في التروك :
يبطل الصلاة ـ عمدا وسهوا ـ فعل كل ما ينقض الطهارة ، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ،
______________________________________________________
وليكن التّسبيح بهذا الترتيب يكبر أربعا وثلاثين ، ثم يحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم يسبّح بهذا الترتيب يكبر أربعا وثلاثين ، ثم يحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم يسبّح ثلاثا وثلاثين في الأشهر وهو مروي عن الصّادق عليهالسلام كذلك بطريق أبي بصير (١).
قوله : ( الفصل الثّامن : في التّروك ).
أي : في الأمور المطلوب تركها في الصّلاة ، إمّا وجوبا أو استحبابا ، فيكون فعلها محرما أو مكروها.
قوله : ( يبطل الصّلاة ـ عمدا وسهوا ـ فعل كل ما ينقض الطهارة ).
لا خلاف عندنا في أنّه لو أحدث في الصّلاة عمدا بطلت صلاته ، وفي الحدث ناسيا خلاف ، أشهره البطلان به ، وقيل : يتطهر ويبني على صلاته ، والأخبار من الجانبين مختلفة (٢) ، ولا صراحة في الأخبار الدالة على فعل الطّهارة والبناء بأن الحدث وقع سهوا (٣) فيثبت التعارض والتساقط ، ويبقى الدّليل الدال على أنّ الحدث مانع والطّهارة شرط ، ووجود الأول وفقد الثّاني موجب للبطلان ، وكذا فعل الطّهارة محسوب فعلا كثيرا في أثناء الصّلاة فتبطل به ، وهو الأصح.
قوله : ( وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ).
ولا ذكر إجماعا منّا ، ولقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن هذه الصّلاة لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٢ حديث ٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٦ حديث ٤٠١.
(٢) قرب الاسناد : ٩٢ ، الجعفريات : ٢٠ ، دعائم الإسلام ١ : ١٩٠ حديث ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٠ حديث ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ، ٣٥٥ حديث ١٣٧٠ ، ١٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ حديث ١٥٣٣.