والالتفات إلى ورائه.
______________________________________________________
فروع :
أ : لا فرق في التّحريم والإبطال بين وضع اليدين فوق السّرة أو تحتها ، بحائل وبدونه ، لعموم الأدلّة. وكذا لا فرق بين وضع الكفّ على الكفّ ، ووضعه على الذّراع ، لتناول اسم التكفير له.
ب : التّحريم يتناول حال القراءة وغيرها ، لرواية محمّد بن مسلم (١).
ج : لا فرق في ذلك بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا ، ولو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى فوضع يده لدفعه أمكن عدم التّحريم هنا للحاجة ، ويتخيل أنّه لا يعد تكفيرا ، لكن ظاهر الرّواية يتناوله (٢).
د : لو وضع الشّمال على اليمين ، ففي الإبطال به تردّد ، من احتمال كونه تكفيرا ، ولهذا يجتزئ به العامة في أصل الاستحباب وإن لم تحصل الكيفية المستحبّة عندهم (٣) ، ومن ظاهر رواية محمّد بن مسلم المتضمّنة أنّه وضع اليمين على الشّمال (٤) ، والقياس لا نقول به. واختار الشّيخ في الخلاف المساواة (٥).
هـ : لو وجب عليه فعله للتقية فخالف ، ففي إبطال الصّلاة تردّد ، نظرا الى وجوب التقية ، والإتيان بالواجب أصالة.
ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء والمسح على الخفين ، ونحو ذلك.
وقد يمكن الفرق ـ بين التكفير وما ذكر ـ بأنّه فعل خارج من الصّلاة لا جزءا ولا شرطا ، فلا يتعدى النّهي بسببه إليها.
قوله : ( والالتفات إلى ورائه ).
اعلم أنّ التفات المصلّي إمّا أن يكون يسيرا جدا ، وحده أن لا يبلغ حدّ اليمين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ حديث ٣١٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٨٤ حديث ٣١٠.
(٣) سنن الترمذي ١ : ١٥٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٤ حديث ٣١٠.
(٥) الخلاف ١ : ٦٢ مسألة ٢١ كتاب الصلاة.